فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 2721

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره.

والقبض [1] : تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض تأخذ بالكف كلها.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك [2] : فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [3] : فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك وعن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن حميد.

وأما مسلم [4] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن المثنى عن غندر.

وعن أبي بكر والناقد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن حميد.

وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي [6] : فأخرجه عن الأنصاري، عن معن، عن مالك ولم يذكر سؤال حميد لزينب.

(1) في الأصل كتب فوقها: [كذا] قلت: والصواب بالمهملة [القبض] وكذا في المسند وانظر اللسان مادة: قبض.

(2) الموطأ (2/ 101/465/ 102, 103) .

(3) البخاري (5334 , 5335, 5336 , 5337) .

(4) مسلم (1486, 1487 ,1488, 1489) .

(5) أبو داود (2299) .

(6) الترمذي (1195 , 1196, 1197) وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت