قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره.
والقبض [1] : تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض تأخذ بالكف كلها.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك [2] : فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [3] : فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك وعن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن حميد.
وأما مسلم [4] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن المثنى عن غندر.
وعن أبي بكر والناقد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن حميد.
وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي [6] : فأخرجه عن الأنصاري، عن معن، عن مالك ولم يذكر سؤال حميد لزينب.
(1) في الأصل كتب فوقها: [كذا] قلت: والصواب بالمهملة [القبض] وكذا في المسند وانظر اللسان مادة: قبض.
(2) الموطأ (2/ 101/465/ 102, 103) .
(3) البخاري (5334 , 5335, 5336 , 5337) .
(4) مسلم (1486, 1487 ,1488, 1489) .
(5) أبو داود (2299) .
(6) الترمذي (1195 , 1196, 1197) وقال: حسن صحيح.