استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه"."
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال:"هكذا بإصبعيه -المسبحة والوسطى- فقرنهما -الوسطى والتي تليها يعني المسبحة- وقال"الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب"."
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - انتفى عن ولدها، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة.
أخرج هذه الأحاديث في كتاب اللعان [1] ، وأخرج في كتاب اختلاف الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة طويلًا ومختصرًا.
أما مالك [2] : فأخرج الرواية الثالثة في الموطأ بالإسناد.
وأما البخاري [3] : فأخرج الرواية الأولى عن علي بن عبد الله وقتيبة، عن سفيان.
وأخرج الثانية: عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.
وأخرج الثالثة: عن يحيى بن بكير، عن مالك.
وأما مسلم [4] : فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وزهير، عن سفيان.
(1) انظر الأم (5/ 126) .
(2) الموطأ (2/ 445، 35) .
(3) البخاري (5312، 5311 , 5315) .
(4) مسلم (1494،1493) .