فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2721

طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي -كرم الله وجهه- ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين.

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.

أورده فيما ألزم العراقيين، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث [1] .

(1) وذلك لأن روايته عنه من كتاب، ولذا قال أكثر النقاد: إنه لم يسمع منه، قال أحمد: روايته عن علي من كتاب، وكذا قال أبو داود ويحيى بن سعيد وغيرهم. وانظر تهذيب الكمال (8/ 364 - 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت