فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 2721

قال أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج:"أن ركانة طلق زوجته ثلاثًا"لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأما الترمذي فأخرجه [1] عن هناد، عن قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال:"أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: [يا] [2] رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت".

قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه.

"البتة"من البت: القطع، تقول: بَتَّهُ يَبِتُّه ويَبُتُّه، وإذا فعل ذلك بته، ولا أفعله البتة تقال لكل أمر لا رجعة فيه، وهو منصوب على المصدر.

وقوله في رواية الترمذي:"آلله؟ فقلت: آلله"أي بالله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: بالله ما أردت إلا واحدة. وحرف القسم قد يحذف من الاسم المتسم به، وفيه مذهبان: النصب بإيصال الفعل [المضمر] [3] إليه، تقول: آللهَ لأفعلن.

والجر بالحرف المحذوف، تقول: آللهِ لأفعلن، وهمزة الله في الحالين مفتوحة مقطوعة، وقد عوضوا من حرف القَسَم في اسم الله خاصة همزة الاستفهام، فقالوا: آلله لأفعلن، بالمد.

هذا الحديث يتضمن دلالتين:

إحداهما: جواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

(1) الترمذي (1177) .

(2) سقط من"الأصل"، والمثبت من جامع الترمذي.

(3) تكررت في"الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت