لا يباع ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر"."
وفي هذا دلالة على أنه إنما شرطه عمر في كتاب صدقته لَمَّا أخذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية أبي داود ألفاظ تحتاج إلى بيان:
"القربى"القرابة من النسب والصهر.
و"الرقاب"المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من مواليهم ليعتقوا.
و"في سبيل الله"هو الجهاد.
و"ابن السبيل"المنقطع به من المسافرين.
و"المتأثل"الذي يأخذ أصل المال، من التأثيل الفاضل، يريد: غير آخذ أصل هذا المال إنما ينتفع بثمرته.
و"ثَمْغ"بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة: اسم لذلك المال الموقوف.
وقوله:"فما عما منه"أي ما حصل من ثمره، من العفو: الزيادة؛ لأن الثمرة زيادة على الأصل.
و"المحروم"الذي لا يسأل تعففًا، وقيل: من يُظَنُّ أنه غني فيحرم الصدقة، وقيل: الذي يكاد يكسب، وقيل: الذي لا سهم له في الغنيمة، وقيل: المصاب بثمره أو زرعه.
و"الحرج"الإثم أو الضيق.
و"وليه"الذي يتولاه ويتصرف فيه.
وقوله:"إن أكل آكل"أي أكل بنفسه أو أطعم غيره فغذاه بالثمرة.
و"الرقيق"العبيد.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن ملك الواقف يزول عن الملك