فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 2721

الأرض من شدة الحر.

و"لفح السموم": لذع الهواء الحار للبدن من شدته.

استدل به الشافعي على جواز الحمى، والله أعلم.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مأرب، عن أبيه:"أن الأبيض بن حمال سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقطعه ملح مأرب، فأراد أن يُقطعه -أو قال: أقطعه إياه- فقيل له: إنه كالماء العد. فقال له: فلا إذن".

هذا الحديث أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] .

و"مأرب"مدينة بالمدينة.

و"العِدّ"الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته وكثرته.

قال الشافعي: ما كان ظاهرًا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يُقْطِعَهُ [أحدًا] [3] بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد وكالماء فيما لا يملكه أحد.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

(1) أبو داود (3064) .

(2) الترمذي (1380) .

(3) ليست في"الأصل"والمثبت من"الأم" (4/ 42) ، و"المعرفة" (4/ 531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت