فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 2721

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنة- عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

وهذا قد تقدم في كتاب الزكاة.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا حمى إلا لله ورسوله".

هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري وأبو داود [1] ، وذكر الحديث وقال:"بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف والربذة".

وأما أبو داود فأخرجه [2] عن أبي السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.

وقال: قال ابن شهاب:"بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع"، وفي رواية [3] :"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله".

"الحمى"المكان المحرم وطؤه الذي لا يُرعى عُشْبه ولا يُقطع.

قال الليث: الحمى: موضع فيه كلأ يُمنع الناس أن يرعوه فيصير حمى.

وقال الأصمعي: يقال: حَمَى فلان الأرض يحميها، إذا منعها من أن تُقرب، ويقال: أحْمَاها إحماءً إذا جعلها حِمًى لا يُقرب.

(1) وقع هنا سقط من"الأصل"، ولعل موضعه:"فأما البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري"، والحديث أخرجه البخاري (2370) .

(2) أبو داود (3083) .

(3) أبو داود (3084) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت