فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2721

والحسن البصري وأحمد بن حنبل، واستدل بحديث بريرة، وقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط، واستدل بحديث جابر في بيع الجمل.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي:"أن رجلًا باع نجيبة -أو قال: بختية، وأنا أشك- واشترط ثنياها، فرغب فيها، فاختصما إلى عمر، فقال: اذهبا بها إلى علي، فقال علي: اذهبا بها إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها".

قال الشافعي: وليْسوا يقولون بهذا، أورِدَ على طريق الإلزام فيما خالفوا فيه عليًّا -رضي الله عنه- [1] .

(1) كذا في"الأصل"، ونص كلام الشافعي رحمه الله كما جاء في"المعرفة" (8/ 143) : وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتونه عن علي، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليًّا، وثنياها: قوائمها ورأسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت