إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] [1] في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.
وقد أخرج الربيع، عن الشافعي -رضي الله عنه-، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن بيع حاضر لباد".
وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبع حاضر لباد".
[و] [2] أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.
هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري [3] ومسلم [4] وأبو داود [5] والترمذي [6] والنسائي [7] من عدة طرق والله أعلم.
(1) في"الأصل"ينتفع، والمثبت هو الصواب.
(2) ليست في"الأصل".
(3) البخاري (2160) .
(4) مسلم (1515) .
(5) أبو داود (3437) بمعناه.
(6) الترمذي (1222) .
(7) النسائي (4496) .