فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2721

إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] [1] في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.

وقد أخرج الربيع، عن الشافعي -رضي الله عنه-، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن بيع حاضر لباد".

وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبع حاضر لباد".

[و] [2] أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.

هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري [3] ومسلم [4] وأبو داود [5] والترمذي [6] والنسائي [7] من عدة طرق والله أعلم.

(1) في"الأصل"ينتفع، والمثبت هو الصواب.

(2) ليست في"الأصل".

(3) البخاري (2160) .

(4) مسلم (1515) .

(5) أبو داود (3437) بمعناه.

(6) الترمذي (1222) .

(7) النسائي (4496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت