وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن [ابن علية] [1] عن حماد [عن] [2] إبراهيم، عن علقمة بن عبد الله:"أنه كره شراء المصاحف وبيعها".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، لا يرون بأسًا ببيعها.
قال البيهقي: وروينا عن زياد مولى سعد، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها، فقال:"لا نرى أن نجعله متجرًا, ولكن ما عملت بيدك فلا بأس به"فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرًا والله أعلم [3] .
(1) سقط من"الأصل"، والمثبت من"الأم" (7/ 176) ، ومعرفة السنن (8/ 181) ، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 16) .
(2) في"الأصل": بن، وهو تحريف والمثبت من المصادر السابقة.
(3) معرفة السنن (8/ 181) .