الرخصة في بيع العرايا، وهاتان الزيادتان مع أول الحديث قد أخرجهما البخاري ومسلم؛ أما البخاري [1] فأخرجهما عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري ... وقال فيه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".
وأما مسلم [2] فأخرجه عن يحيى بن يحيى وابن نمير وزهير، عن سفيان بالإسناد واللفظ.
وأما مالك فإنه أخرج الزيادتين في حديثين، أحدهما الرواية الأخيرة [3] ، والثانية [4] في رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت.
وأخرج البخاري [5] ومسلم [6] حديث زيد بن ثابت أيضًا مفردًا، عن عبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى عن مالك.
وأما أبو داود [7] فأخرج عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرج الرواية الآخرة [8] وزاد فيها"وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا".
وأما الترمذي [9] فإنه أخرج"بيع الثمر بالتمر"بلفظ المزابنة ولم يفسرها.
وأخرج حديث العرية [10] عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن
(1) البخاري (2183، 2184) .
(2) مسلم (1534) .
(3) الموطأ (1294) .
(4) الموطأ (1284) .
(5) البخاري (2185) .
(6) مسلم (1539) .
(7) أبو داود (3361) .
(8) هو نفس الحديث السابق بنفس الإسناد.
(9) الترمذي (1303) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
(10) الترمذي (1302) .