الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال:"إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [أنه] [1] إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها, لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع] [2] ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل] (1) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما] [3] نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
(1) ليست في"الأصل"والمثبت من كتاب"الأم" (3/ 48) .
(2) في"الأصل": تمنعه، والمثبت من المصدر والسابق.
(3) في"الأصل": بما، والمثبت من"الأم".