فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 2721

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدى الواجب.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح اشتراكهم، وإن كانوا غير متقربين أو بعضهم متقرب لم يجز.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك أن أبا أيوب الأنصاري قال:"كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة".

أخرجه مالك في الموطأ [1] : عن عمارة بن صياد، عن عطاء ابن يسار، عن أبي أيوب.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال لهم: كلوا وتزودوا وادخروا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

أما مالك [2] : فأخرجه بالإسناد وزاد فيه: وتصدقوا.

وأما البخاري [3] : فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال:"كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. وقال غير مرة: من لحوم الهدي".

وأما مسلم [4] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك إسنادًا ولفظًا.

وأما النسائي [5] : فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

الضحايا: جمع ضحية، بوزن قبيلة وفي الضحية ثلاث لغات: أضحية -

(1) الموطأ (2/ 387 رقم(10) .

(2) الموطأ (2/ 385 رقم(6) .

(3) البخاري (5567) .

(4) مسلم (19729) .

(5) النسائي (7/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت