فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 2721

وجل-: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق.

والشعائر: جمع شعيرة، وهي معالم الحج وأفعاله ومناسكه.

ومحلها: الموضع الذي تحل فيه وتنتهي إليه، بعد أن كانت حرامًا محبوسة عن غيره.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد،"أن عمر بن الخطاب رد رجلًا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت".

قال الشافعي: وفي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - [الحائض] [2] أن تنفر قبل [أن] [3] تطوف طواف الوداع، دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجًّا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت:"حاضت صفية بعد ما أفاضت، فذكرت حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أحابستنا هي"؟ فقلت: يا رسول الله، إنها حاضت بعد ما أفاضت، قال:"فلا إذًا"."

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر، فذكرت حيضها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"أحابستنا، فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك، قال:"فلننفر إذًا"."

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صفية بنت حيي، فقيل: إنها قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعلها حابستنا"قيل: إنها قد أفاضت، قال:"فلا إذًا"."

(1) الحج: [33] .

(2) سقط من الأصل والمثبت من الأم (2/ 180) .

(3) من الأم (2/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت