فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2721

ثم اختلفوا في وقت قطعها من رمي جمرة العقبة:-

فقال الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يقطعها مع أول حصاة يرمي بها.

وقال غيرهم: يقطعها مع استكمال رمي الجمرة.

وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى الحرم إلى أن يطوف ويسعى، ثم يعود إليها.

وقال سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطعها إذا راح إلى الموقف.

وقال على، وأم سلمة: يلبي إلى أن تزول الشمس يوم عرفة.

وكان مالك يرى قطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلي الفجر من يوم عرفة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل بن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

قال الشافعي: ورُوِيَ عن ابن مسعود مثله، قال: وأخبرنا سفيان، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب -مولى ابن عباس- عن ابن عباس عن الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

أخرج الرواية الأولى في كتاب"الحج"من الأمالي، وعاد أخرجها مع الثانية في كتاب"مختصر الحج الأكبر" [1] .

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

فأما البخاري [2] : فأخرجه عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة

(1) انظر الأم (2/ 205) .

(2) البخاري (1670) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت