فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 2721

قوم لا يتدينون [1] بالنجاسات كأهل الذمة وغيرهم، فما شك فيه من ثيابهم وأوانيهم، [يرحض] [2] استعماله ولا يجب غسله، قال الشافعي: وأنا لما يلي أسافلهم أشد كراهة.

وحكي عن أحمد، وإسحاق، أنهما قالا: يجب غسل أوانيهم وثيابهم.

فأما من يتدين بالنجاسة كقوم يتقربون بأرواث البقر ومن يجري مجراهم، ففيه وجهان:- أحدهما:- يصح لأن الأصل في أوانيهم الطهارة.

والثاني:- لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، فالظاهر من ثيابهم وأوانيهم النجاسة.

(1) قال الإمام النووي في المجموع (1/ 264) :

قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة وهم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة، وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأخثائها قربة وطاعة، وقال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة، وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى.

(2) في الأصل [يحصن] وهو تصحيف والصواب هو المثبت والرحض هو الغسل وانظر الحاوي للماوردي (1/ 90 - 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت