وغيرهم: أن لا يصوم المتمتع أيام منى للنهي عن صومها، فاحتج بأن ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أولى أن يصار إليه، فرأيته قد ذهب [إلى] [1] حجة لا مدفع لها -والله أعلم-، فقلت به.
قال: وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها.
قال: وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله وإلى هذا ذهب في القديم.
وأخرج الشافعي [2] : عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة، فليصم أيام مني.
وأخرج أيضًا بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.
وقد أخرج البخاري [3] في الصحيح من حديث مالك، واستشهد برواية ابن سعد.
(1) "المعرفة".
(2) "المعرفة" (6/ 366) .
(3) البخاري (1999) .