آخر [1] قال الشافعي: إن كان عليٌ أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا معنى الإلزام.
قال الربيع: قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدان، وهذا القياس على كل معنى [2] استدل عليه ببينة.
(1) "المعرفة" (6/ 244) .
(2) في"المعرفة" (6/ 246) "مغيب".