فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 2721

آخر [1] قال الشافعي: إن كان عليٌ أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا معنى الإلزام.

قال الربيع: قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدان، وهذا القياس على كل معنى [2] استدل عليه ببينة.

(1) "المعرفة" (6/ 244) .

(2) في"المعرفة" (6/ 246) "مغيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت