فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 2721

الزكاة إلى الإِمام أو نائبه وإلى الوكيل.

أما وقتها: فقد اختلف فيه قول الشافعي، قال في القديم: يجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال في الجديد: يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وبه قال أحمد، وإسحاق، والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك.

وأما تعجيلها: فقد تقدم حكم ذلك فيما مضى [1] مطلقًا، في كل زكاة ودخلت زكاة الفطر فيها، وقال: ثم يفرقها في وقتها لا أنه يفرقها قبل وقتها.

وأما بيان دفع الزكاة إلى الإمام والوكيل: فقد تقدم أيضًا بيانه.

والمستحب أن يخرجها قلب صلاة العيد للنص.

قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف صدقة العباس قبل [أن] [2] تحل، فنقول يقول ابن عمر وغيره -والله أعلم.

(1) في الأصل [معنى] وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.

(2) من"المعرفة" (6/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت