فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 2721

وأما الترمذي: فأخرجه عن سوار بن عبد اللَّه العنبري، عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب، بالإسناد قال:"يُغْسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أُولاَهُنَّ [1] بالتراب، وإذا ولغت الهرة غسل مرة".

وأما النسائي: فأخرجه عن قُتَيْبةَ بن سعيد، عن مالك، بالإسناد الأول واللفظ.

وعن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن يزيد -عن أبي هريرة، بلفظ رواية الشافعي الثانية.

وأخرجه: عن علي بن حجر، مثل مسلم، رواية ولفظًا.

قال النسائي: ولا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله"فَلْيُرِقْهُ" [2] .

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا.

والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طرقه وقوة إسناده.

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.

"الولوغ": الشرب بطرف اللسان، يقال: ولغ الكلب في الإناء وُلوغًا، وأولغه صاحبه فهو مولوغ، وفِعْلُهُ يتعدى"بالباء، وفي، ومن"تقول: ولغ

(1) زاد في النسخة المطبوعة من جامع الترمذي (أو أخراهن) قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه-:

هذا هو الصواب، وهو الذي في كل النسخ ما عدا (ت) فإن فيها بدله (أو قال: أولهن) وهو خطأ لأن الحديث رواه الشافعي عن سفيان، عن أيوب وفيه: (أو أُخراهن) انظر الأم.

(2) وقال الحافظ في التلخيص (1/ 23) :

قال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه: علي بن مسهر؛ ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من روايته، وقال الدارقطني: إسناده حسن، رواته كلهم ثقات. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: (فليهرقه) اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت