فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 2721

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن [عبيد] [1] الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: [ما] [2] صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.

قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.

فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.

أخبرنا الربيع -رضي الله عنه- قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله"-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".

يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:"لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".

(1) في الأصل [عبد] والصواب هو المثبت. واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1/ 229 رقم 22) . وهو في المعرفة أيضًا (5/ 316) .

(2) سقط من الأصل والصواب إثباته وأصله عند مسلم (973) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت