فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2721

قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن يكون مصليًا أو تاليًا.

وفيه دليل على جواز المفاداة.

ومبيت المشرك في المساجد جائز عند الشافعي إلا في المسجد الحرام، لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [1] .

قال الشافعي: وإذا بات المشرك في المسجد غير المسجد الحرام -فكذلك المسلم، كان ابن عمر يبيت في المسجد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك مساكين أهل الصفة والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه [2] - أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي أسامة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات".

هذا الحديث أخرجه أبو داود [3] عن موسى بن إسماعيل، عن حماد [عن] [4] محمد بن عمرو بالإسناد قال: ولكن يخرجن وهن تفلات"."

"إماء الله": جمع أمة وأصلها أموة بالتحريك لأنه جمع على إم وأأم، بوزن أفعل في الأصل وفعلة ساكنة العين لا تجمع على أفعلة، والنسبة إليها أَموي -بالفتح- وتصغيرها أمية، فأما النسبة إلى أمية القبيلة فأموي -بالضم وربما فتح- ولم يرد بالإماء في هذا الحديث الجواري ضد الحرائر وإنما يريد النساء مطلقًا فأطلق لفظ"الأماء"على الحرائر, لأن النساء كلهن إماء الله، كما أن الرجال جميعهم -حرهم وعبدهم- عبيد الله.

"والتفلات": جمع تفلة وهي المرأة إذا لم تكن متطيبة، الرجل تفل،

(1) التوية [28] .

(2) بالأصل ذكر الحديث السابق مرة أخرى قبل هذا الحديث فلعله وهم من الناسخ.

(3) أبو داود (565) .

(4) بالأصل [بن] وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت