فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 2721

وفي أخرى قال:"قم فصلى [1] ركعتين وتجوز فيها"ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما".

وأما أبو داود [2] : فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو.

وعن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد، عن طلحة، عن جابر.

وأما الترمذي [3] : فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.

وأما النسائي [4] : فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن عمرو.

وقد رواه المزني [5] عن الشافعي في رواية حرملة.

هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"التجوز في الأمر": التساهل والتخفيف وأراد خفف صلاتك ولا تطلها فتكون قد جمعت بين قسمي السنة: أحدهما: الصلاة.

والثاني: استماع الخطبة.

فإنه إذا أطال الصلاة فاته من الخطبة حظه.

والواو في قوله:"والنبي يخطب"واو الحال، والجملة التي دخلت الواو عليها في موضع الحال مجازًا، لأن الحال في الحقيقة وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وهذه إنما هي وصف هيئة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كانت الحال جملة

(1) عند مسلم (فاركع) .

(2) أبو داود (1115، 1117) .

(3) الترمذي (510) وقال: حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.

(4) النسائي (3/ 101) .

(5) السنن المأثورة (17، 18، 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت