فهرس الكتاب
الصفحة 91 من 132

م: وقال ابن تيمية (اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) الفتاوى 11/ 407.

ش: الكلام هنا عن الشرائع والمسائل الظاهرة لا عن الشرك الاكبر فتنبه.

م: وقال ابن تيمية (فيمن استحل محرما قال: من استحل ذلك كافر مرتد يستتاب، وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من المحرمات المجمع عليها) الفتاوى 34/

ش: (جاهلا بالتحريم) اي كان واحداً من الثلاثة المذكورين، فلا تقبل دعوى الجهل من غيرهم كما سيأتي في كلام أبن قدامة وابن تيمية.

م: وقال ابن قدامة في المغني (وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يُعرّف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك) 9/ 22.

ش: غير الثلاثة المذكورين لا يمكن لهم أن يجهلوا شرائع الإسلام إلا إذا أعرضوا عن دين الله فهؤلاء إن استحلوا محرماً يُكَفَّرون ولا كرامة.

م: وقال ابن تيمية (لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة) الفتاوى 28/ 501، وقال (الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة) الفتاوى 2/ 78 0

ش: تأمّل في قوله (الكفر المعذب عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام