م: وقال أيضا (الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد) الفتاوى 16/ 254، وقال أبا بطين في الدرر (10/ 368) قال إن قول الشيخ تقي الدين (إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة)
وقال عبد الرحمن بن حسن (ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين) الدرر 11/ 479،4780
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر 9/ 406 لما نقل كلام ابن تيمية في مسألة تكفير المسلم المعين إذا أشرك بعد بلوغ الحجة وقال لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة.
ش: نختم هذا الباب بهذه المسألة:
من الذي يحق له فقط تكفير المعين؟ وهل يجوز للإنسان العادي أن يكفر معينا وقع منه الكفر البواح خاصة إذا كان مدركا لأحكام التكفير وموانعه المعتبرة؟ أم يقال له؛ لا تفعل ذلك ودع ذلك للقاضي أوالمفتي أو العالم المتبوع؟ نرجو التوضيح فقد كثر اللغط في هذا الأمر.
فأجاب الشيخ علي الخضير فك الله أسره:
كما ذكرتَ؛ فالإنسان العادي المدرك لأحكام التكفير وموانعه المعتبرة؛ فله أن يكفر. وهذا الذي جرى عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. أما من لا يعرف ذلك فلا يجوز له الإقدام على ذلك لحديث: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما) ، وليس التكفير من خصائص القاضي أو المفتي أو العالم المتبوع، فهذا من الخطأ. (منقول من منبرالتوحيد والجهاد)