وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟!) (الدرر 10/ 69) (والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد وأهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية) ،
ش: هذه الطوائف كلها أخلت بأصل الإسلام فكفَّرهم شيخُ الإسلام محمد بأعيانهم، ولم يفرِّق بين النّوع والعين في الشرك الأكبر وهذا واضحٌ بيِّنٌ من كلامه.
م: وقال الشيخ أبا بطين في الدرر 10/ 401 - 402 (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى:(إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين)،
ش: ولعلي أخي أذكر لك بعد كلام الشيخ أبا بطين أعلاه القاعدة التي ذكرتها لك في أول الكتاب:
مشرك=يعبد غير الله= يطلب الشفاعة من غير الله=ينذر لغير الله=يحكم بغير شرع الله=يتحاكم إلى الطاغوت.
فإذا رأيت في كتب شيخ الإسلام وأئمة الدعوة وصفاً لإنسانٍ بواحدةٍ من هذه فاعلم أنه قد ألحق به اسم الشرك لأنه لا فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل وبين النوع والعين في باب الشرك الأكبر.
م: وقال أيضا في الدرر 10/ 402 العلماء يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين،
وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء