(( وفي أجوبة آل الشَّيخ رحمهم الله تعالى لمَّا سئلوا عن هذه الآية وعن قوله ?:(من جامَعَ المشركَ أو سكنَ معَه فهو مثلُه) (1) ، قالوا الجواب أَنَّ الآية على ظاهرها ، أَنَّ الرَّجل إذا سمِع آياتِ الله يُكْفَر بها ويُسْتهزأُ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غيرِ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قيامٍ عنهم حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره ، فهو كافرٌ مثلهم ، وإنْ لم يفعل فعلَهم ، لأَنَّ ذلك يتضمَّن الرِّضا بالكفر ، والرِّضا بالكفر كفرٌ ، وبهذه الآية ونحوِها استدلَّ العلماءُ على أنَّ الرِّضا بالذَّنب كفاعله (2) ، فإن ادَّعى أَنَّه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأَنَّ الحكم بالظَّاهر، وهو قد أظهر الكفر فيكونُ كافراً )) (3) .
وقال فيها أيضاً:
(( وأمَّا المسألة الثَّالثة وهي ما يُعذَرُ الرَّجل به على موافقةِ المشركين، وإظهارِ الطَّاعةِ لهم ، فاعْلَم أنَّ إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالاتٍ:
(1) رواه أبو داود في"الجهاد"باب: في الإقامة بأرض الشرك رقم (2787) والحاكم (2/141) بإسنادين ضعيفين . وحسَّنه الشيخ الألبانيّ بمجموع الطريقين. انظر"السلسلة الصحيحة"رقم (2330) .
(2) كذا في الأصل . والأصوب أن يقال:"الرّضا بالذَّنب كفعله"أو"الرَّاضي بالذَّنب كفاعله".
(3) انظر"سبيل النَّجاة والفكاك" (ص54) . دار القرآن الكريم ط5 - 1400هـ.