(( وأمَّا ترك الدِّين ومفارقة الجماعة فمعناه الارْتداد عن دينِ الإسلام ولو أتى بالشَّهادتين فلو سبَّ الله ورسولَه ? وهو مقِرٌّ بالشَّهادتين أُبيْحَ دمُهُ لأنَّه قد ترك بذلك دينَه وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يُعْلَم من الدِّين بالضَّرورة كالصَّلاة وما أشبه ذلك مما يخرُج من الدِّين ) ) (1) .
(( الرِّدَّة والعياذ بالله ونسأل الله حسن الخاتمة وهي الكفرُ بعد الإسلام، قال ابن الحاجب: وتكون بصريحٍ وبلفظٍ يقتضيه وبفعلٍ يتضمَّنُه ) ) (2) .
محمَّد بن شهاب البزَّاز (الحنفيّ) . ت:827هـ
(( ومن لقَّن إِنساناً كلمةَ الكفر ليتكلَّمَ بها كفر ، وإِنْ كان على وجه اللعِبِ والضَّحِك ) ) (3) .
العلاَّمة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعانيّ . ت:840هـ
(1) انظر المصدر السابق.
(2) انظر:"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" (2/192) دار الكتب العلمية مصوَّر من المطبعة الشرقية بمصر ط1 - 1301هـ. و نقله لكلام ابن الحاجب دون تعقيب دليل على أنَّه يرتضيه .
(3) "الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الهندية" (6/337) . طبعة بولاق ط2 - 1310هـ ، تصوير دار الفكر ط1411هـ.