(( ومنه ما يكون كفراً ، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة ، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر ، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا ، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه … ) ) (1) .
(( الكفر قسمان: متَّفقٌ عليه ومختَلَفٌ فيه هل هو كفرٌ أمْ لا فالمتفق عليه نحو الشِّرك بالله وجَحْد ما عُلِمَ من الدَّين بالضرورة كجَحْد وجوب الصَّلاة والصَّوم ونحوهما والكفر الفعليّ نحو إلقاء المصحف في القاذورات، وجحد البَعْث أو النُّبوَّات أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحيٍّ ونحوه وأمّا المختَلَف فيه … ) ) (2) .
وقال: (( وأصل الكفر إِنَّما هو انتهاكٌ خاصٌّ لحرمة الرُّبوبيَّة، إمَّا بالجهل بوجود الصانع ، أو صفاته العُلا ، و يكون الكفر بفعلٍ كرمي المصحف في القاذورات أو السُّجود لصنم أو التردُّد للكنائس في أعيادِهم بزيِّ النَّصارى ومباشرة أحوالهم … ) ) (3) .
وفي"الذخيرة": (( الرِّدَّة … عبارة عن قطع الإسلام من مكلَّفٍ ، وفي غير البالغ خلافٌ ، إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات ، ولكليهما مراتبُ في الظُّهور والخفاء ) ) (4)
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة.ت: 728هـ
(1) انظر"صحيح مسلم". كتاب: السلام ، باب: السحر .
(2) انظر"أنوار البروق في أنواع الفروق" (1/224) دار الكتب العلمية ط1 - 1418هـ.
(3) المصدر السابق (4/258) .
(4) "الذخيرة" (12/13) . دار الغرب الإسلامي ط1 - 1994م.