فهرس الكتاب
الصفحة 26 من 127

…فكان فعله ذلك من أدلِّ الدَّليل على تكذيبِه (1) رسولَ الله ? فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره ، ووجوده آية محكمة في تنزيله . فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام - إنْ كان قد كان للإسلام مُظْهِراً - مُرتَدَّاً … وذلك أَنَّ فاعل ذلك على علمٍ منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهلِ الإسلام، إِنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبيل أهل الرِّدَّة بإعلانِه استحلالَ (2) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيءٍ نشأ في أرض الإسلام أَنَّه حرام… )) (3) .

الشيخ أبو الحسن عليُّ بن إسماعيل الأشعريّ . ت:324هـ

(1) انظر سادساً في المقدّمة.

(2) هذا تصريح منه رحمه الله على أنّ الاستحلال منه اعتقاديّ ومنه عمليّ وكلاهما مكفِّر ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد0فقال: (( الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله0 أما الاستحلال الفعليّ=

فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً: لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال: إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله 0 الاستحلال إذن: استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر 0 لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر )) لقاء الباب المفتوح سؤال رقم (1200) .

(3) انظر:"تهذيب الآثار" (1/573-574 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) طبعة المدني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام