(( المرتدُّ لغةً الرَّاجع، يقال ارتَدَّ فهو مرتدٌّ إذا رجع قال تعالى: { وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ } (1) وشرعاًالذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكَّاً أو فعلاً، وبعضُ هؤلاء الأئمَّة قال ولو مميِّزاً فتصحُّ رِدَّته كإسلامه، وهم الحنابلة ومن وافقهم، طوعاً لا مكرهاً بأنْ فعل لِداعي الإكراه لاعتقاده ما أُرِيدَ منه لقوله تعالى: { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا } (2) الآية )) (3) .
وقال أيضاً:
(( وكما يكون الكفر بالاعتقادِ يكون أيضاً بالقولِ كسبِّ
الله أو رسولِه أو دينِه أو الاستهزاء به قال تعالى: { قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (4) } وبالفعل أيضاً كإلقاء المصحف في القاذورات والسُّجود لغير الله ونحوهما . وهذا وإن وُجِدَتْ فيهما العقيدةُ فالقول والفعل مغلَّبان عليها لظهورهما )) (5) .
قال في شرحه على متن الخطيب الشربينيّ:
(1) سورة المائدة: 21.
(2) سورة النحل: 106.
(3) انظر:"التوضيح عن توحيد الخلاَّق" (ص 42) .دار طيبة ط1 - 1404هـ. وقد نُسب هذا الكتاب خطأً للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب. انظر تحقيق ذلك في كتاب"علماء نجد خلال ثمانية قرون"للشيخ البسّام (2/346) (6/313) دار العاصمة. ط2 - 1419هـ، وكتاب"دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب"للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص59) دار طيبة. ط1409هـ. و قد رجَّح العبداللطيف نسبة الكتاب إلى: الشيخ محمّد بن غريب والشيخ حمد بن معمر والشيخ عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب.
(4) سورة التوبة: 65-66.
(5) المصدر السابق (ص 101) .