(( صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرِّدَّة: أَنَّ من تكلَّم بكلمة الكفر يكفر وإِنْ لم يقصد معناها ) ) (1) .
أحمد العَدَويّ أبو البركات (الدَّردير) (المالكيّ) . ت:1201هـ
قال في"الشرح الكبير على مختصر خليل"في باب الردة وأحكامها:
(((الرِّدَّة كفر المسلم) المتقرِّر إسلامه بالنُّطق بالشَّهادتين، مختاراً ويكون بأحد أمورٍ ثلاثة: (بصريحٍ) من القول كقوله أُشْرك أو أَكْفُر بالله، (أو لفظٍ) أي قول يقتضيه… (أو فعلٍ يتضمَّنه) أي يقتضي الكفرَ ويستلزمُه استلزاماً بيِّناً (كالقاء مصحف بقذَرٍ…) )) (2) .
سليمان بن عمر العُجيليّ (الجمل ) (الشافعيّ) . ت:1204هـ
(((كتاب الرِّدَّة ) (هي) لغةً الرُّجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من يصحُّ طلاقه الإسلامَ بكفرٍ عزماً) ، ولو في قابل (أو قولاً أو فعلاً استهزاءً ) كان ذلك (أو عناداً أو اعتقاداً) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الرِّدَّة كاجتهادٍ أو سَبْق لسانٍ أو حكايةٍ أو خوفٍ ... )) (3) .
الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوهاب التميميّ. ت:1206هـ
(1) "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص30) . مكتبة دار الفيحاء . تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري.
(2) "الشرح الكبير" (4/301) طبعة دار الفكر.
(3) انظر:"فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب"المشهور بـ"حاشية الجمل على شرح المنهج". (7/567-568) . دار الكتب العلمية. ط1 -1417هـ.