التقليدُ عند عامَّة العلماء، وقال الله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (1) .
… وقد قال بعض السلف: (ما ترك أحدٌ حقَّاً إلا لِكِبْرٍ في نفسِه) . ومصداقُ ذلك قولُ النبيِّ ? حين قال: (لا يدخُلُ الجنَّةَ مَنْ في قلبِهِ مثْقالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ) (2) )) (3) 5) .
واللهُ أعلمُ وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم .
كتبه
عَلَويُّ بن عبد القادر السَّقَّاف
الظهران
التَّابعيُّ الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. ت:117هـ
روى عبدالله بن أحمد في السُّنَّة بإسناده أنَّ: (( … معقل بن عبيد الله العبسيّ قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه . قال: فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً …قال فجلست إلى نافع فقلت له … إِنَّهم يقولون: نحن نقرُّ بأَنَّ الصّلاة فريضةٌ و لا نصلي ، وأَنَّ الخمر حرامٌ ونحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرامٌ ونحن نفعل(4) . قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر )) (5) .
الإمام سفيان بن عيينة . ت:198هـ
(1) سورة النساء: 65.
(2) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه.
(3) "الانتصار لحزب الله الموحِّدين" (ص67) .مكتبة ابن الجوزي.ط1-407هـ.
(4) هذا من كفر الإباء والإعراض.
(5) انظر"السنة"لعبد الله بن الإمام أحمد (1/382-383 ( دار ابن القيم، ط1- 1406هـ. و"السنة"للخلال(4/29-31) دار الراية .ط1 - 1410هـ. و"أصول الاعتقاد"للالكائي (5/953-954) دار طيبة . ط1 - 1402هـ.