فهرس الكتاب
الصفحة 104 من 127

وقال: (( اتَّفقوا في بعض الأفعال على أَنَّها كفرٌ ، مع أَنَّه يمكن فيها أنْ لا ينسلخ من التَّصديق ، لأَنَّها أفعالُ الجوارح لا القلبَ ، وذلك كالهزل بلفظِ كفرٍ ، وإِنْ لم يعتقده ، وكالسُّجود لصنمٍ ، وكقتل نبيٍّ ، والاستخفاف به ، وبالمصحفِ ، والكعبةِ ، واختلفوا في وجهِ الكفر بها بعد الاتِّفاق على التكفير ) ) (1) .

إبراهيم بن محمَّد بن ضويان(الحنبليّ). ت:1353هـ

(( ويحصل الكفر بأحد أربعة أمورٍ: بالقولِ كسبِّ الله تعالى أو رسوله أو ملائكته …، وبالفعلِ كالسُّجود للصَّنم كشمسٍ وقمرٍ وشجرٍ وحجرٍ وقبٍر لأَنَّه إشراكٌ بالله تعالى وكإلقاءِ المصحف في قاذورةٍ…، وبالاعتقاد كاعتقاده الشِّرك له تعالى أو الصَّاحبةَ أو الولدَ لقوله تعالى: { مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ } (2) الآية ، أو أَنَّ الزِّنى والخمر حلالٌ أو أنَّ الخبزَ حرامٌ ونحو ذلك مما أُجمع عليه إجماعاً قطعيَّاً لأنَّ ذلك معاندةً للإسلامِ وامتناعاً من قبول أحكامه ومخالفةً للكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمَّة،وبالشكِّ في شيءٍ من ذلك أي في تحريم الزِّنى والخمر أو في حلِّ الخبز ونحوِه )) (3) .

السيد محمَّد رشيد رضا . ت:1354هـ

(1) المصدر السابق (ص68) .

(2) سورة المؤمنون: 91.

(3) "منار السبيل في شرح الدليل" (2/357) مكتبة المعارف . ط2 - 1405هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام