(( ولهذا أي للقولِ بكفر من خالف ظاهرَ النُّصوص والمجمعَ عليه؛ نُكفِّر من لم يُكفِّر من دانَ بغير ملَّة الإسلام من المِلَلِ أو وقف فيهم ، أي توقَّف وتردَّد في تكفيرِهم ، أو شكَّ في كفرهم ، أو صحَّح مذهبهم ، وإنْ أظهر الإسلامَ واعتقده واعتقدَ إبطالَ كلّ مذهبٍ سواه ، فهو - أي من لم يكفر وما بعده - كافرٌ ، بإظهار ما أظهر من خلافِ ذلك - أي ما يخالف الإسلام ، لأنَّه طعنٌ في الدِّين ، وتكذيبٌ لما ورد عنه من خلافِه - وكذلك - أي كتكفير هؤلاء - يُقطع ويُجزَم بتكفير كلِّ من قال قولاً صدر عنه يتوسَّل به إلى تضليل الأمَّة - أي كونها في الضَّلال عن الدين والصِّراط المستقيم . ويؤدِّي إلى تكفير جميع الصَّحابة ، كقول الطائفة الكميلية من الرَّافضة بتكفير جميع الأمَّة بعد موت النبيِّ ? إذ لم تقدِّم عَلِيَّاً ، وكفَّرت علِيَّاً إذْ لم يتقدَّم ولم يطلب حقَّه في التَّقديم ، فهؤلاء قد كفروا من وجوهٍ: لأنَّهم بما قالوه أبطلوا الشريعة بأسرِها ، وكذلك - أي كما كفَّرْنا هؤلاء - نكفِّر بكلّ فعلٍ فعله شخصٌ مسلمٌ ، أجمع المسلمون على أنَّه - أي ذلك الفعل - لا يصدر إلاَّ من كافرٍ حقيقةً ، لأَنَّه من جنس أفعالهم ، وإنْ كان صاحبه - أي مَنْ صدَرَ منه - مسلماً مصرِّحاً بالإسلام مع فعلِه ذلك الفعل ) )."شرح الشفاء للخفاجي"ملتقطاً ملخصاً ومثله في"شرح الملاَّ عليّ القاري"سواء )) (1) .
وقال: (( والحاصل أنَّ من تكلَّم بكلمة الكفرِ هازلاً أو لاعباً كفر عند الكلِّ ولا اعتبارَ باعتقاده ، كما صرَّح به في"الخانيَّه"و"ردِّ المحتار") ) (2) .
(1) "إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين" (ص 58) .دار الكتب العلمية ببشاور ط 1404هـ.
(2) المصدر السابق ( ص 59) .