فهرس الكتاب
الصفحة 94 من 127

قال في تفسير قوله تعالى: { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (( واستدلَّ بعضهم بالآية على أنَّ الجدَّ واللَّعِب في إظهارِ كلمةِ الكفر سواءٌ ولا خلافَ بين الأئمَّة في ذلك ) ) (1) .

إبراهيم بن محمَّد بن أحمد البيجوريّ(الشافعيّ). ت:1277هـ

قال في"حاشيته على ابن قاسم الغزِّيّ"في تعريف الردة: (( وشرعاً قطع الإسلام بنيةِ كفرٍ ، أو قولِ كفرٍ ، أو فعلِ كفرٍ ، كسجودٍ لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد) . قوله (سواءً كان الخ…) تعميمٌ في قطع الإسلامِ بنيَّةِ الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في النِّيَّة وإِنَّما يظهر في القول والفعل . وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالى: { قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } وقوله (أو العناد) أي كأن يقول: اللهُ ثالثُ ثلاثة عناداً لمن يخاصمه مع اعتقادِه أن الله واحدٌ فيكفر بذلك … )) (2) .

الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين . ت:1282هـ

(( ما سألت عنه ، من أنَّه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئاً من المكفِّرات ، فالأمر الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وإجماع العلماء على أنَّه كفرٌ ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه ، فمن ارتكب شيئاً من هذا النَّوع أو جنسه ، فهذا لا شكَّ في كفره .

ولا بأس بمن تحقَّقت منه شيئاً من ذلك ، أنْ تقول: كفر فلان بهذا الفعل ، يبيِّن هذا: أنَّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتدِّ أشياء كثيرة، يصير بها المسلم كافراً ، ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر ، وحكمه أَنَّه يُستتاب فإِنْ تاب وإلاَّ قتل ، والاستتابةُ إنَّما تكون مع معيَّن.

(1) "روح المعاني" (10/131) . دار إحياء التراث العربي .

(2) "حاشية البيجوريّ على شرح ابن قاسم الغزيّ" (2/264) دار الفكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام