نقل في"الفتاوى التاتارخانيّة"كلام برهان الدِّين بن مازه السابق ولم يتعقّبه بشيءٍ ثّم قال: (( وفي النصاب: ولو أطلق كلمة
الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه )) (1) .
((( قوله: فيكون ) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم )) (2) .
بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:794هـ
(( قال تعالى: { قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ } فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً ، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره ( مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه )) (3) 3) .
الحافظ عبد الرَّحمن بن أحمد ابن رجب (الحنبليّ) . ت:795هـ
قال في"جامع العلوم والحكم":
(( فقد يترُكُ دينَه ويفارق الجماعةَ وهو مقِرٌّ بالشَّهادتين ويدَّعي الإسلامَ كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سبَّ الله ورسولَه أو كفر ببعض الملائكة أو النبيِّين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك ) ) (4) .
وقال أيضاً:
(1) انظر:"الفتاوى التاتارخانية"لعالم بن العلاء (5/459) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان . ط1411 هـ.
(2) "شرح التلويح على التوضيح" (2/402-403) دار الكتب العلمية . ط1 - 1416هـ.
(3) انظر"المنثور في القواعد الفقهية" (2/380) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.
(4) انظر شرح الحديث الرابع عشر من"الأربعين النووية".