(( … وأنَّ الكفر يكونُ بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشكِّ وبالتَّرك ، وليس محصوراً بالتَّكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة ، ولا يلزم من زوالِ بعض الإيمان زوالِ كلِّه كما تقوله الخوارج ) ) (1) .
وقال:
(( للحكم بالرِّدَّة والكفر موجباتٌ وأسبابٌ هي نواقض الإيمان والإسلام ، من اعتقادٍ ، أو قولٍ ، أو فعلٍ ، أو شكٍّ ، أو ترك ، ممَّا قام على اعتباره ناقضاً الدليلُ الواضحُ ، والبرهانُ السَّاطع من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع ) ) (2) .
… وقال بعد أن ضرب أمثلةً لكفرِ الأقوال والأعمال:
(( فكلُّ هؤلاء قد كفرَّهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوالٍ وأعمالٍ صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبِهم ؛ لا كما تقول المرجئة المنحرفون، نعوذ بالله من ذلك ) ) (3) .
(( التَّكفير بالقول:
اتَّفق العلماءُ على تكفير من صدر منه قولٌ مكفِّرٌ ، سواءً أقاله استهزاء ، أم عناداً ، أم اعتقاداً لقوله تعالى: { قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (4 ) ) (5) ….
(( التَّكفير بالعمل:
(1) "درء الفتنة عن أهل السُّنَّة". (ص27) دار العاصمة ط1 - 1419هـ.
(2) المصدر السابق . (ص 30) .
(3) المصدر السابق . (ص49) .
(4) سورة التوبة: 65-66.
(5) "الموسوعة الفقهيّة الكويتيَّة"، مادة تكفير.