نصَّ الفقهاء على أفعالٍ لو فعلها المكلَّف فإنَّه يكفر بها ، وهي كل ما تعمَّده استهزاءً صريحاً بالدِّين أو جحوداً له ، كالسُّجود لصنمٍ أو شمسٍ أو قمرٍ ، فإنَّ هذه الأفعالُ تدلُّ على عدم التَّصديق (1) ، وكإلقاء المصحف في قاذورةٍ ، فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقاً ، لأنَّ ذلك في حكم التَّكذيب، ولأنَّه صريحٌ في الاستخفاف بكلام الله تعالى ، والاستخفافُ بالكلام استخفافٌ بالمتكلِّم )) (2) .
تم الكتاب والحمد لله على الإسلام والسنة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) انظر:"سادساً"في المقدمة.
(2) المصدر السابق ، مادة تكفير ، وانظر مادة رِدَّة .