(( ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد ، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى ) ) (1) .
قال في"شرح منهاج الطالبين للنووي"في تعريف الرِّدَّة: (((هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) )) (2) .
محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:867هـ
…قال في"الإرشاد"في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة (( نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.
…فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ ، أو نطق بكلمة كفر ، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ . وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً ، أو استهزاءً ، أو عناداً.
…واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان ، وتارةً يكون الفعل أقوى وتارةً يكون القول أقوى.
فالأوَّل: كالرِّدَّة، وإِنَّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا... )) (3) .
محمّد بن محمّد بن محمّد (ابن أمير الحاج) (الحنفيّ) . ت: 879هـ
(1) "فتح القدير" (6/91) .دار الكتب العلمية . ط1 - 1415هـ.
(2) انظر"كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين"مع حاشية قليوبي وعميرة (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.
(3) "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة" (1/553) دار الكتب العلمية . ط1 - 1412هـ.