فهرس الكتاب
الصفحة 67 من 127

زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ(الشافعيّ). ت:926هـ

قال: في"منهج الطلاب":

(( كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ ) ) (1) .

محمَّد بن عبد الرَّحمن المغربيّ (المالكيّ) . ت:954هـ

نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال:

(( وذكر الشيخ سعد الدِّين في شرح العقائد أنَّ من أفتى امرأة

بالكفر لتَبِيْنَ من زوجها فإنَّ ذلك كفر، قاله في أواخر شرح العقائد، وهو الظاهر لأَنَّه قد أمر بالكفر ورضي به )) (2) .

شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ) . ت:957هـ

…نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقاداً ) )).

ثم قال: (( قوله(الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعاً: ما قاله المصنِّف )) (3) .

زين الدِّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفيّ) . ت:970هـ

(1) انظر:"حاشية الجمل على شرح المنهج". (7/567-568) . دار الكتب العلمية. ط1 -1417هـ.

(2) انظر"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (3/480) دار الفكر . ط2 - 1398هـ. تعليق: لاحظ أن الغرض هنا من كفرها دنيويٌّ وهو الطّلاق من زوجها، وسيأتي من كلام الشيخ المقبليّ أنَّها إنْ فعلت ذلك ارتدَّت هي أيضاً.

(3) "حاشية قليوبي وعميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام