وقال القاضي عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه"الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى" (ص 325) ما نصُّه: (( واعلم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو المصحف ، أو بشيءٍ منه ، أو سبَّهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية ، أو كذَّب به أو بشيءٍ ممَّا صرَّح به فيه: من حكمٍ ، أو خبٍر ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علمٍ منه بذلك ، أو شكَّ في شيءٍ من ذلك فهو كافرٌ عند أهلِ العلم بإجماعٍ ، قال الله تعالى: { وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيزٌ(41) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) (1) } . انتهى المقصود )) (2) .
وفي مجلَّة الفرقان سُئل الشيخ عن الكفر العمليِّ المخرجِ من الملَّة فقال:
"الذَّبحُ لغيرِ الله ، والسُّجود لغير الله ،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه ، فإنَّه يكفر كفراً عمليَّاً أكبر- والعياذ بالله - وهكذا إذا سبَّ الدِّين ، أو سبَّ الرَّسول ، أو استهزأ بالله ورسوله ، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة )) (3) ."
(( سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم ؟ وحكم من عمل شيئاً مكفِّراً مازحاً ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما: أنْ يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشيء مما يكفِّر.
(1) سورة فصلت: 41-42.
(2) انظر"الرَّد على بورقيبة" (ص13) .الجامعة الإسلامية ط 1396هـ.
(3) مجلة الفرقان الكويتية ، العدد94 ، بتاريخ: شوال 1418هـ.
(4) وُلد الشيخ عام: 1347هـ.