فهرس الكتاب
الصفحة 95 من 127

ولمَّا قال بعض أهل البدع عند الشافعيّ: إنَّ القرآن مخلوقٌ ، قال: كفرْتَ بالله العظيم ، وكلام العلماء في تكفير المعيَّن كثيرٌ، وأعظم أنواع الكفر: الشرك ، بعبادة غير الله ، وهو كفر بإجماع المسلمين ، ولا مانعَ من تكفير من اتَّصف بذلك ، كما أنَّ من زنى قيل فلان زانٍ ، ومن ربى قيل فلان مرابٍ )) (1) .

(( وسئل أيضاً: عن قول الصنعانيّ: إِنَّه لا ينفع قولُ من فعلَ الشرك ، أنا لا أشرك بالله .. الخ ؟

فأجاب ، يعني: أَنَّه إذا فعل الشِّرك فهو مشركٌ ، وإنْ سمَّاه بغيرِ اسمه ، ونفاه عن نفسه.

وقوله: وقد صرَّح الفقهاء في كتبهم ، بأَنَّ من تكلَّم بكلمة الكفرِ، يكفرُ ، وإنْ لم يقصدْ معناها ، فمرادهم بذلك: أنَّ من يتكلَّم بكلام كفرٍ ، مازحاً أو هازلاً ، وهو عبارة كثير منهم ، في قولهم: من أتى بقولٍ ، أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدِّين ، وإِنْ كان مازحاً ، لقوله تعالى: { وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2) .

وقال رحمه الله:

(( ويقال لمن قال إنَّ من أتى بالشَّهادتين لا يُتَصوَّرُ كفرُه ، ما معنى الباب الَّذي يذكره الفقهاءُ في كتب الفقه وهو(باب حكم المرتدِّ) والمرتدُّ هو الذي يكفر بعدَ إسلامه بكلامٍ أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شكٍّ وهو قبل ذلك يتلفَّظ بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ، فإذا أتى بشيءٍ مما ذكروه صار مرتدَّاً مع كونه يتكلَّم بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلُّمه بالشَّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرِّدَّة ، وهذا ظاهرٌ بالأدلَّة من الكتابِ والسُّنَّة والإجماع .

(1) انظر"الدرر السنيَّة" (10/416-417) . جمع عبدالرحمن بن محمَّد بن قاسم ، الطبعة الخامسة 1413هـ.

(2) المصدر السابق (10/419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام