فهرس الكتاب
الصفحة 60 من 127

وهذا كلُّه ممنوع لأمرين أحدهما معارضة قولهم بقوله تعالى: { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاثَةٍ } فقضى بكفرِ من قال ذلك بغير شرط (1) فخرج المُكْرَهُ بالنَّصِّ (2) والإجماع وبقي غيرُه فلو قال مكلَّفٌ مختارٌ غير مُكْرَهٍ بمقالة النَّصارى التي نصَّ القرآن على أَنَّها كفرٌ ولم يعتقد صِحَّة ما قال لم يكفِّروه مع أَنَّه لعلمه بقُبْحِ قولِه يجب أَنْ يكون أعظم إِثْماً من بعض الوجوهِ لقوله تعالى: { وَهُمْ يَعْلَمُونَ } فعكسوا وجعلوا الجاهلَ بذنبِه كافراً والعالِمَ الجاحدَ بلسانِه مع علمه مسلماً .

الأمر الثاني: أَنَّ حجَّتهم دائرةٌ بين دلالتين ظنِّيَتَين قد اختلف

(1) أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك.

(2) أي بقوله تعالى { إلاَّ مَنْ أُكْرِه } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام