فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 669

والبقعة المباركة وكلم الله موسى هناك وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم ولهذا لم يوجبوا على من نذر ان يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة مع أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف والجمهور على أنه لا يجب وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم أوفي بنذره وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره قال لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ذكره إسماعيل ابن اسحق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فالجمهور على المنع وطائفة من المتأخرين على الجواز فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله والأحاديث التي احتج بها كحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من أصحابه البتة بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة وذلك لا ينكره شيخ الاسلام ولا غيره من العلماء لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي صلى الله عليه و سلم وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره والسبكي أجاز ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت