عليه، فهذا يكون حجة. الرابع: ماختلفوا فيه، فهذا لايكون قول أحدهم حجة على الأخر. [1]
وليس كل تفسير الصحابة أو التابعين للقرأن يدخل تحت حكم التفسير بالمأثور الذي يجب الأخذ به، إلا إذا كان صدر عن جهة الإجماع أو الاتفاق فيما بينهم ولم يعرف المخالف لذلك، بل هذا يحتاج إلى ضوابط شروط قبول الاجتهاد، فضلا من أن يكون هذا الاجتهاد يتعلق بتفسيركلام الله.
تكلّم الباحث قبل قليل عن أقوال العلماء في تفسير القرأن بالقرأن من حيث أنه مأثور أو غير مأثور، وفي هذا الحين سيتحدّث الباحث عن أراء الشنقيطي عن حكم تفسير الصحابة والتابعين للقرأن من حيث الردّ والقبول.
(1) مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، فصول في أصول التفسير (الرياض، دار ابن الجوزي) ط 3، سنة 1420 ه، ص. 39.