فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 265

ويشترط ان يقبض المتصارفان في المجلس، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما، لان الصرف بيع الأئمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط صحته، قال صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) وقال عليه الصلاة والسلام (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد) ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا، ونهى ان يباع منها غائب بناجز، ولذلك كان لا بد من التقابض في المجلس، فان تفرقا قبل التفابض بطل الصرف لفوات شرطه، وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض، لجواز تفريق الصفقة، فلو صارف رجل آخر دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم، لم يجز ان يفترقا قبل قبض العشرة كلها فان قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار وصح فيما يقابل الخمسة المقبوضة لجواز تفريق الصفقة في البيع، فإذا استقرض من مصارفه او من غيره وأتم به صرفه فجائز ما لم يكن عن شرط في الصفقة، فان كان عن شرط في الصفقة لم يجز.

معاملات الصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت