يتبين أن مسألة نسخ الحكم الثابت بالإجماع مبني على إمكان انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه وسلم - وهو ممتنع بما ذكره الجمهور. فالراجح إذن هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بعدم جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع لأن النسخ لا يكون إلا بنص من كتاب وسنة، وهو ممتنع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.