فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 342

يتبين أن مسألة نسخ الحكم الثابت بالإجماع مبني على إمكان انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه وسلم - وهو ممتنع بما ذكره الجمهور. فالراجح إذن هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بعدم جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع لأن النسخ لا يكون إلا بنص من كتاب وسنة، وهو ممتنع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت