وجواب اخر أن الناقلة تساوي المبقية في جميع ما ذكروه وتنفرد بمزئة وهي (8)
إفادة حكم شرعي؛ فوجب تقديمها لهذه المزية.
1108 - التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه كعفتنا في
الحد في اللواط (1) وعلتهم في إسقاطه [.24 ظ] و (2) تعليلنا في إسقاط الحد عن
الرد (3) وعلتهم في إيجابه.
فمن أصحابنا من قال:"هما سواء".
ومنهم من قال:"االمسقطة (") أولى"."
والدليل على الوجه الأول أن الشبهة لا (5) تؤثر في إيجاب الحد في الشرع؛
والدليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد وبالقياس وبقول الفق! م مع وجود الشبهة؛
فإذا تعارض! ت] فيه علتان وجب أن تكونا سواء، كما قلنا في ساثر الأحكام.
1108 م - احتج من نصر الوجه الآخر بقوله - يك!!:"إدرووا الحدود"
بالشبهات" (1) [134 و] وقوله:"إدرووا الحدود ما استطعتم إ" (2) وقوله:"لأن يخطىء
الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (2) ."
والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء؛ ولهذا فال في الإمام:"لأن يخطىء في"
العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (2) ."
1109 - احتج أيضا بأ 2 ن قال:"لو تعارف [ت] بينتان فتي ذلك [ل] سقط"
الحد؛ كذلك إذا تعارض دليلان"."
(8) فيا: وهو.
11.8 (1) في ا: للواط، بدل: في اللواط.
(2) الواو ساقطة من ب.
(3) في ب: الردة، وفي ا: الردء.
(4) في ب: الساظة.
(5) لا: ساقطة من ب.
1108 م - (1) سبق تخريج الحديث في الييان 6 من الفقرة 15. [ب 134 ط.
(2) انظر البيان السابق من هذه الفقرة.