فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1226

وجواب اخر أن الناقلة تساوي المبقية في جميع ما ذكروه وتنفرد بمزئة وهي (8)

إفادة حكم شرعي؛ فوجب تقديمها لهذه المزية.

1108 - التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه كعفتنا في

الحد في اللواط (1) وعلتهم في إسقاطه [.24 ظ] و (2) تعليلنا في إسقاط الحد عن

الرد (3) وعلتهم في إيجابه.

فمن أصحابنا من قال:"هما سواء".

ومنهم من قال:"االمسقطة (") أولى"."

والدليل على الوجه الأول أن الشبهة لا (5) تؤثر في إيجاب الحد في الشرع؛

والدليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد وبالقياس وبقول الفق! م مع وجود الشبهة؛

فإذا تعارض! ت] فيه علتان وجب أن تكونا سواء، كما قلنا في ساثر الأحكام.

1108 م - احتج من نصر الوجه الآخر بقوله - يك!!:"إدرووا الحدود"

بالشبهات" (1) [134 و] وقوله:"إدرووا الحدود ما استطعتم إ" (2) وقوله:"لأن يخطىء

الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (2) ."

والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء؛ ولهذا فال في الإمام:"لأن يخطىء في"

العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (2) ."

1109 - احتج أيضا بأ 2 ن قال:"لو تعارف [ت] بينتان فتي ذلك [ل] سقط"

الحد؛ كذلك إذا تعارض دليلان"."

(8) فيا: وهو.

11.8 (1) في ا: للواط، بدل: في اللواط.

(2) الواو ساقطة من ب.

(3) في ب: الردة، وفي ا: الردء.

(4) في ب: الساظة.

(5) لا: ساقطة من ب.

1108 م - (1) سبق تخريج الحديث في الييان 6 من الفقرة 15. [ب 134 ط.

(2) انظر البيان السابق من هذه الفقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت