في القياس وفي غير القياس كحمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاصق
وغير ذلك من الوجوه التي يقصد بها طلب الأحكام. فإذا ثبت أن هذه الوجوه ليست
بسديدة فالصحيح هو الأؤل وهو أن يقول (6) :"حمل فرع على أصل بعلة جامعة"
بينهما"."
ومن أصحابنا من يقول:"اجراء (7) حكم الأصل على الفرع"؛ ومثال ذلك أنا
نقول في قياس النبيذ على الخمر:"شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر"؛
فالفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة الجامعة بينهما الشدة المطربة في
الشراب (8) واجراء حكم (9) الأصل على قولنا:"فكان حراما" (10) . ونريد بعض
أحكام الأصل لا جميعه؛ فههنا أجري حكم الأصل على الفرع في التحريم وما أجري
في تكفير مستحفه وتفسيق شاربه وان كانت هذه الأحكام (11) كلها في الخمر موجودة.
(6) في ا: نقول.
(7) في ا: واجرا. نذكر بان الهمزة تسقط دائما في مخطوط إسطنبول في مثل هذا الموضع من
الكلمة. وقد أعرضنا في تعليقنا على الصفحات الماضية عن التنبيه عليها إلا اذا اقتضى الحال
كما في هذا المقام.
(8) في الشراب: ساقطة من ب.
(9) في إ: واخرا حكم.
(. 1) [ب 61 لا.
(11) الأحكام: ساقطة منب